العلامة الحلي

64

منتهى المطلب ( ط . ج )

الروايتين « 1 » . وقال أبو حنيفة : تقبل من عبدة الأوثان من العجم الجزية ، ولا يقبل من العرب إلّا الإسلام « 2 » . وهو رواية عن أحمد « 3 » . وحكي عن مالك : إنّ الجزية تقبل من جميع الكفّار إلّا كفّار قريش « 4 » . لنا : عموم قوله تعالى : وَقاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً « 5 » . وعموم قوله عليه السلام : « أمرت أن أقاتل النّاس حتّى يقولوا : لا إله إلّا اللّه » « 6 » . خرج عنهما أهل الذمّة ، بقوله « 7 » تعالى : مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صاغِرُونَ « 8 » والمجوس ، بقوله عليه السلام : « سنّوا بهم سنّة أهل

--> ( 1 ) المغني 10 : 381 و 564 ، الشرح الكبير بهامش المغني 10 : 579 ، الكافي لابن قدامة 4 : 258 ، الإنصاف 4 : 217 . ( 2 ) المبسوط للسرخسيّ 10 : 7 ، تحفة الفقهاء 3 : 307 ، الهداية للمرغينانيّ 2 : 160 ، شرح فتح القدير 5 : 292 ، 293 ، بدائع الصنائع 7 : 110 ، تبيين الحقائق 4 : 159 ، المغني 10 : 382 ، الحاوي الكبير 14 : 284 . ( 3 ) المغني 10 : 381 و 563 ، الشرح الكبير بهامش المغني 10 : 579 ، الكافي لابن قدامة 4 : 258 ، الإنصاف 4 : 217 . ( 4 ) حلية العلماء 7 : 695 ، الحاوي الكبير 14 : 284 ، المغني 10 : 382 ، الشرح الكبير بهامش المغني 10 : 579 . ( 5 ) التوبة ( 9 ) : 36 . ( 6 ) صحيح البخاريّ 1 : 109 ، صحيح مسلم 1 : 51 - 53 الحديث 20 - 22 ، سنن أبي داود 3 : 44 الحديث 2640 ، سنن الترمذيّ 5 : 3 الحديث 2606 ، سنن ابن ماجة 2 : 1295 الحديث 3927 ، سنن النسائيّ 5 : 14 ، مسند أحمد 1 : 11 ، سنن البيهقيّ 9 : 49 و 182 . ( 7 ) ر ، ع ، ح وخا : لقوله . ( 8 ) التوبة ( 9 ) : 29 .